هـــــنيئا لــــك بانضمامك الي عائلة شبكة كود الحقيقة السودانية ..من خلالها يمكنكم اضافة المواضيع التي ترونها جديرة بان تناقش ضمن شبكتنا... شبكة كود الحقيقة لان حركة الاحداث لا تتوقف ..شبكة كود الحقيقة لانك تقدر دقة المعلومات ..عبر عن رأيك و شاركنا تعليقاتك عبر شبكة كود الحقيقة اهلا بكــــــــــــــــم و حبابكم عشرة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هـــــنيئا لــــك بانضمامك الي عائلة شبكة كود الحقيقة السودانية ..من خلالها يمكنكم اضافة المواضيع التي ترونها جديرة بان تناقش ضمن شبكتنا... شبكة كود الحقيقة لان حركة الاحداث لا تتوقف ..شبكة كود الحقيقة لانك تقدر دقة المعلومات ..عبر عن رأيك و شاركنا تعليقاتك عبر شبكة كود الحقيقة اهلا بكــــــــــــــــم و حبابكم عشرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
صفحات ذات صلة

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» أوباما يوقع أمراً تنفيذياً بتخفيف العقوبات الإقتصادية ضد جمهورية السودان
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالسبت يناير 14, 2017 10:10 am من طرف الآدمن

» اللوتري 2014|كل ما يتعلق بالهجرة الي امريكا شرح شامل و كامل من شرح التقديم الي الفوز بالفيزا و الوصول الي الولايات المتحدة (الآن ترى العالم)
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالإثنين سبتمبر 26, 2016 12:31 pm من طرف زائر

» إعلان فتح باب التقديم لمنح البكالوريوس بجامعة الملك سعود | قدم طلبك الآن
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالخميس يونيو 16, 2016 11:21 pm من طرف الآدمن

» نتيجة الشهادة السودانية 2016 | اضغط هنا لإدخال رقم الجلوس و معرفة النتيجة فورا
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالإثنين يونيو 13, 2016 12:50 pm من طرف الآدمن

» تأشيرة دخول فيزا شنغن (Schengen) | طلب الحصول على تأشيرة شنغن
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالأربعاء مارس 30, 2016 7:21 pm من طرف الآدمن

» الطلاب الدوليين |منح دراسية في المانيا .. الشروط و المتطلبات
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالخميس مارس 24, 2016 5:58 pm من طرف الآدمن

» معلومات وافيه عن المنح الدراسية التركية |منح شاملة من تقديم الأوراق وتذاكر الطيران والتأشيرة
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالجمعة مارس 11, 2016 5:55 pm من طرف codeiT

» Ten reasons why (Android) is better than (iOS) ?
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالثلاثاء مارس 08, 2016 10:09 pm من طرف codeiT

» الشخصية النرجسية و 15 شيئا لن يفعلها النرجسي .. إكتشف الشخصية النرجسية بدقة
دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Emptyالخميس مارس 03, 2016 11:30 am من طرف الآدمن

نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

آخر الأخبار (شبكة كود الحقيقة )

دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية

اذهب الى الأسفل

دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية Empty دور منظمة الامم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية

مُساهمة من طرف الآدمن الأربعاء نوفمبر 07, 2012 5:11 pm

دور منظمة الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية إن الصلة بين مبدأ حل المنازعات الدولية حلا سلميا ومنع الحرب وحفظ السلام الدولي ، هي صلة قوية ومتلازمة ، فلا يمكن أن نتصور استتباب الأمن والسلم في المجتمع الدولي دون ضمان حل الخلافات التي تنشب بوسائل بعيدا عن استخدام القوة ( ) ، وأن من أولى مقاصد الأمم المتحدة التي وردت في المادة الأولى من الميثاق هي تحقيق السلم والأمن الدوليين ، ولتحقيق هذه الغاية فإن المنظمة تتذرع بالوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية وفقا لمبادئ العدل والقانون ( ) كما أن الميثاق يوجب على الدول اللجوء إلى الوسائل السلمية في حل المنازعات الدولية التي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الدوليين ، ومما يؤكد الأهمية الكبيرة التي يوليها الميثاق لهدف المحافظة على الأمن والسلم الدوليين هو ورود هذه العبارة أكثر من إحدى وثلاثين مرة في الميثاق( )، وعلى الرغم من أن الميثاق ليس أول وثيقة دولية تدعو إلى تسوية المنازعات بطريقة سلمية ، إذ سبق وأن دعت إلى ذلك اتفاقية لاهاي 1907 عندما نصت المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه (بغية تجنب اللجوء إلى القوة قدر الإمكان في العلاقات بين الدول ، تتعهد ببذل أقصى جهودها لضمان الحل السلمي للخلافات الدولية( ) كما أكدت على ذلك المعاهدة المعقودة في باريس عام 1928 والتي عرفت باسم ميثاق (بريان – كيلوج)( ) والتي نصت على أن يتعهد أطراف المعاهدة بعدم تسوية أي خلاف أو نزاع بينهم بغير الطرق السلمية دون اعتبار لطبيعة الخلاف أو النزاع أو مصدره ، نقول على الرغم من ذلك فإن ما يميز ميثاق الأمم المتحدة عن غيره من المواثيق في هذا الجانب أنه يحرم مجرد التهديد باللجوء إلى الحرب والأعمال التي لا تبلغ مرتبتها ، ولا يقتصر فقط على تحريم استعمال القوة واللجوء إلى الحرب ، كما أن الميثاق يمنح مجلس الأمن الدولي الذي هو إحدى هيئات المنظمة الدولية سلطات واسعة لتسوية المنازعات وتحديد التزامات الأعضاء تجاه ذلك( )، لقد خصص فصل كامل في ميثاق الأمم المتحدة لبيان كيفية حل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية( ) وسنتناول في هذا المبحث دور الجهازين الرئيسيين في الأمم المتحدة ونعني بهما (الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي) في تسوية المنازعات الدولية . المطلب الأول دور الجمعية العامة في تسوية المنازعات الدولية تساهم الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، غير أن هذه المساهمة تختلف في طريقتها عن مساهمة مجلس الأمن الدولي ، لقد أعطى الميثاق في المادة العاشرة منه للجمعية العامة سلطات بالقول (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمر يدخل في هذا الميثاق)( )، ويفهم من نص المادة المذكورة أنه يحق للجمعية العامة أن تناقش أي نزاع دولي متى ما كان يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وأن على الجمعية العامة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتطويق هذا النزاع ريثما تعرضه الأطراف على محكمة العدل الدولية( )، وتأكيدا للدور الذي تضطلع به الجمعية العامة في حل المنازعات الدولية عاد الميثاق وأكد في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن (للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها)، وتصدر الجمعية قراراتها في المسائل المهمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت( )، وطبقا للمادة الرابعة عشر من الميثاق فللجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي موقف ذلك كل من المكسيك والنرويج وهما ليستا طرفاً في النزاع ، أن اللجوء إلى مجلس الأمن قد يكون أحيانا إلزاميا وذلك عندما تفشل الوسائل السلمية التي وردت في المادة (33) من الميثاق في حل النزاع ، أو عندما تجمع الدول الأطراف في النزاع على طلب عرضه على المجلس ، كما أن الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية بإمكانها اللجوء إلى مجلس الأمن في حالة إذا كانت طرفا في نزاع معين شرط ان تعلن سلفا قبولها بالتزامات التسوية التي وردت في الميثاق ، وعندئذ يصبح وضع هذه الدولة مشابها لوضع الدول الأعضاء ، ولقد خول الميثاق المجلس نوعين من الاختصاصات فالأول وقائي ويمثل التدخل بصورة غير مباشرة وذلك بهدف كبح جماح النزاع والحيلولة دون تفاقمه ، أما الثاني فيسمح للمجلس باتخاذ إجراءات القمع بعد أن يستنفذ الوسائل السلمية وفي هذه الحالة يعد التدخل علاجيا أو تأديبيا ( ) . أن مسألة عرض النزاع على المجلس لا تعني إدراج النزاع على جدول أعماله بل أن القرار في ذلك يعود إلى المجلس فهو الذي يقرر ( بتسعة أصوات) هذه المسألة( )، فعند انعقاد المجلس فإن أول أمر يتخذه هو إقرار جدول الأعمال ، وأحيانا قد يثور خلاف بين الأعضاء على جدول الأعمال وبنوده ، وللفترة من عام (1945-1970) انعقد المجلس (1526) مرة دون اعتراض على جدول الأعمال المؤقت إلا في ستة حالات أربعة منها كان الاعتراض على جدول الأعمال خلال السنوات الأولى من تأسيس المنظمة وفي جميع الحالات الستة كانت تثور هناك خلافات بين الأعضاء بسبب مسائل إجرائية أو موضوعية ، وكان القرار أما بعدم اعتماد جدول الأعمال المقترح أو تأجيل الاجتماع وأدناه حالتين من الحالات التي حصل خلاف فيها على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي( ): 1. في آب عام 1948 حصل اعتراض من المندوب الأمريكي على جدول الأعمال عندما انعقد مجلس الأمن للنظر في مسألة النزاع الهندي – الباكستاني وكذلك القضية الفلسطينية، وقد برر المندوب الأمريكي موقفه بأنه سبق وأن تم الاتفاق المجلس على عد م انعقاده (المجلس) في نيويورك (الجمعية العامة كانت توشك أن تنعقد في باريس) ما لم تكن المسألة المدرجة على جدول الأعمال من الأمور العاجلة ولا تتحمل التأجيل وان هاتين المسألتين أي النزاع الهندي الباكستاني والقضية الفلسطينية ليستا عاجلتين (حسب رأي المندوب الأمريكي) وعلى ذلك لم يقر جدول الأعمال بعد التصويت عليه بواقع صوتين ضد تسعة أصوات متحفظة. 2. في 20 آب 1969 دعي المجلس للانعقاد وبطلب من الحكومة الايرلندية وبصفة عاجلة للنظر في الموقف في المناطق الايرلندية ، وقد اعترض مندوب بريطانيا على أدراج هذه المسألة على جدول أعمال المجلس ، وبنى اعتراضه على أساس أن الوضع في هذه المناطق (الايرلندية) هو مسألة داخلية لا يجوز مناقشتها في المجلس ، وتجنبا لهذا الخلاف الإجرائي ، اقترح مندوب زامبيا رفع الجلسة وحصلت الموافقة بالإجماع على المقترح دون التصويت على جدول الأعمال . ولا بد أن نشير إلى أنه قد يحصل لدى البعض خلطا بين مفهومي النزاع والموقف وسنتناول ذلك فيما يأتي : النزاع والموقف والفرق بينهما نصت المادة (34) من ميثاق الأمم المتحدة أنه (لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي)( )، أن أيراد كلمتي نزاع أو موقف في المادة المذكورة يعني بالتأكيد أن هناك فرقا بينهما ويتأكد ذلك أيضا من خلال فهم ما ورد في المادة (27) من الميثاق التي قررت امتناع من كان طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن عن الاشتراك في التصويت عندما يتخذ المجلس قرارات طبقا لأحكام الفصل السادس أو المادة (52/3) من الميثاق ، بحيث أنه يفهم من كل ذلك أن من كان طرفاً في نزاع وعرض على المجلس فليس له حق الاشتراك في التصويت أما من كان طرفا في موقف فلا ينطبق عليه الشرط السابق ، إذن فالفرق بين النزاع والموقف يكمن في طبيعة كل منهما أو درجته ، ويذهب بعض الكتاب إلى أن الأمرين هي مسألة واحدة فحين تتم مناقشة خلاف بين دولتين أو أكثر ويتعذر حل هذا الخلاف بالطرق المتبعة في المادة (33) من الميثاق (المفاوضة والتحقيق والوساطة … أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل التي يقع عليها اختيارها ،، هنا يرتقي إلى مرتبة أعلى من مجرد خلاف بسيط وهي مرتبة الموقف وبذلك يمكن تعريف الموقف بأنه (درجة من درجات يظهر فيها التمييز وتكوين فكرة شبه كاملة عن الخلاف)، فإذا ادعت دولة ادعاء ما ضد دولة أخرى وأنكرت الأخيرة هذا الادعاء كانت المسألة نزاعاً يحمل معنى الخصومة ، أما في حالة الموقف فإن المسألة تنطوي على مشكلات سياسية تتعلق بمصالح عدة دول أو المجتمع الدولي برمته أكثر من اتصالها بأطراف معينة بالذات ، وقد اعتمدت الجمعية العامة في 15 تموز عام 1948 تقريرا قدمته الجمعية المصغرة تعتبر فيه صحة النزاع متوفرة في الأحوال الآتية: 1. حالة ادعاء دولة أو عدد من الدول أن هناك دولا خرقت التزاماتها الدولية أو قامت بعمل يهدد السلم والأمن الدولي وإنكار الدولة أو الدول المشكو منها هذا الإدعاء . 2. حالة ادعاء دولة أن دولة أخرى أخلت بحقوق دولة ثالثة أو بإقرار هذه الأخيرة لهذا الادعاء فتعتبر طرفا في النزاع . 3. حالة الاتفاق بين الأطراف المعنية على وجود نزاع . وقد أثيرت عدة أراء حول مسألة تكييف الخلافات بين الدول إذ تبنت بريطانيا رأيا مؤداة أن إنكار الدولة لاتهام يوجه لها يخلع عليه صفة النزاع أي أنه يجب أن يكون هناك اتهام وأن يكون هناك إنكار لهذا الاتهام حتى يمكن القول بوجود نزاع أما إذا كان هناك اتهام لدولة ما ، واعترفت بهذا الاتهام ، فتكون أمام موقف ، وقد أكدت هولندا على ضرورة الأخذ برأي الدولة المعنية والاعتداد به ، بحيث إذا قررت الدولة وجود نزاع فإنه يتعين الاعتراف للموضوع بهذه الصفة ، فيما كان رأي الاتحاد السوفيتي السابق يقتضي بأن إطلاق مصطلح موقف أو نزاع على أية مسألة يقتضي اعتبار تلك المسألة موضوعية ، وبالتالي فإن على المجلس أن ينظر في تحديدها وذلك عن طريق التصويت( ). وهناك مسألة مهمة تتعلق بالمنازعات القانونية وهي أن على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته أن يراعي أن المنازعات القانونية يجب على أطرافها أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية( )، ومن الحالات العملية التي طبقت في هذا المجال القرار الذي أصدره مجلس الأمن في 9 نيسان 1947 والمتعلق بقضية (مضيق كورفو) والذي أوصى فيه أن تقوم كل من ألبانيا والمملكة المتحدة يعرض نزاعهما على محكمة العدل الدولية( )، هذه المحكمة التي أكد الميثاق أنها الجهاز القضائي للأمم المتحدة ، إذ نصت المادة (92) على أن (محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة ، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهي مبنية على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وجزء لا يتجزأ من الميثاق)( ). الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي في حالة وجود نزاع دولي يهدد الأمن والسلم الدوليين تضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة العديد من الإجراءات التي من الممكن ان يتخذها مجلس الأمن الدولي إذا وقع تهديد للأمن والسلم الدوليين ، وعلى المجلس قبل ان يتخذ أي إجراء ان يقرر فيما إذا كانت المسألة تشكل تهديد للأمن والسلم أو إخلالاً به وذلك طبقاً للمادة (39) من الميثاق والتي تخول المجلس سلطة تقديرية لا حدود لها في تقرير الحالات التي يرى المجلس أنها تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين( )، إذ أن الميثاق كما ذكرنا سابقاً لم يضع معياراً أو ضابطاً للأعمال التي تعتبر عند وقوعها مهددة للسلم أو مخلة به كما أن الميثاق لم يضع تعريفاً للعدوان يمكن من خلاله الاسترشاد عند ممارسة المجلس لاختصاصاته وفقاً للفصل السابع من الميثاق ، ويبدو أن واضعي الميثاق قد تعمدوا صياغته بطريقة تمكن الدول الكبرى من أن تتحكم بمجلس الأمن بما يمكنها من تحقيق أهدافها ومصالحها. إن مسألة إصدار أي قرار من مجلس الأمن الدولي في النزاعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين تعتبر مسألة موضوعية وبالتالي ينبغي أن يتخذ القرار بأغلبية تسعة أصوات من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة( )، ووفقاً للمادة الخامسة والعشرون من الميثاق فإن القرار والحالة هذه عندما يصدر يكون ملزماً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، لأن الأعضاء قد تعهدوا بقبول قرارات المجلس وتنفيذها طبقاً للميثاق ، ولقد أوضحت المادة الأربعون من الميثاق إن لمجلس الأمن الدولي ومنعاً لتفاقم الموقف أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة ، والدعوة كما هو معلوم ليست ملزمة فقد تلبى من قبل المتنازعين أوقد ترفض ، على الرغم من أن لها في ذاتها قوة سياسية كبيرة، كونها تمثل تعبيراً عن الرأي العام العالمي ، فالتوصية إذن تختلف عن القرار والذي يتضمن قوة الإلزام في ذاته في حين أن التوصية لا تتضمن هذا المعنى ، غير إن التوصية تصبح ملزمة إذا أعلنت الهيئة أو الدولة التي وجهت إليها قبولها لها ، ووفقاً لذلك يرى كوجنفنيكوف إن التوصيات التي تتخذها الجمعية العامة بالإجماع تعتبر ملزمة( )، أما عندما تصدر التوصية بالأغلبية فلا تكون ملزمة إلا للدول التي وافقت عليها( )، لقد أشارت المادة الأربعون من الميثاق إلى العديد من التدابير المؤقتة شرط أن لا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين( ) ، ومن الأمثلة عن ذلك قرار مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول عام 1953 الذي تضمن وقف العمل في المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والكيان الصهيوني أثناء نظر المجلس في الشكوى المقدمة من قبل سوريا ضد الكيان الصهيوني ، إذ قضى القرار المذكور أن وقف العمل يجب ان لا يضر بمطالب وأوضاع الطرفين ، وقد وردت الشكوى السورية على اثر قيام الكيان الصهيوني بتحويل مجرى نهر الأردن ، كما قد يكون من التدابير المؤقتة دعوة المجلس لأطراف النزاع بإبرام هدنة كما في القرار الذي أصدره المجلس في 16 تشرين الثاني عام 1948 والذي طلب منه من أطراف النزاع في فلسطين إلى عقد اتفاق هدنة ، كإجراء مؤقت طبقاً للمادة أربعين من الميثاق وعندما يدعو المجلس في توصية له أطراف النزاع إلى مسألة معينة ويفشل المجلس في تنفيذ التوصية فإنه قد يلجأ إلى اتخاذ تدابير قهرية تحت نطاق المادتين 41 ، 42 من الميثاق هاتين المادتين المتضمنتان نوعين من التدابير ، تدابير غير عسكرية كوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية وقطع العلاقات الدبلوماسية وعندما لا تفلح هذه التدابير فأن المجلس يتخذ التدابير العسكرية وذلك بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية لحفظ الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما. المطلب الثالث تقييم دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية أعطى مؤسسو الأمم المتحدة في عام 1945 الانطباع بأنهم كانوا يبحثون عن تجسيد آمال وطموحات العالم الذي كان على وشك تحرير نفسه من المخاوف التي خلفتها الحرب ، تلك الحرب التي كانت نتاجاً لعدوان لا مبرر له ، وتحديا للقانون الدولي وحقوق الإنسان ، وميثاق الأمم المتحدة بما يحمله من تحديدات وأحكام انتقالية ، كان مشروعاً لدليل نحو نظام عالمي جديد ، غير ان الأمور لم تيسير على ما يرام فلقد تباين دور الأمم المتحدة وما تؤديه على طريق إحلال الأمن والسلم من فترة زمنية لأخرى وتبعاً للظروف الدولية ، ومن المؤكد أن دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية قد تباين هو الآخر من مرحلة لأخرى ولهذا سوف نتناول تقييم هذا الدور ضمن مرحلتين مهمتين في حياة الجماعة الدولية ونعني بهما فترة الحرب الباردة والفترة التي تلتها بانهيار الاتحاد السوفيتي وغياب التوازن الدولي الذي كان له الأثر الكبير على مجريات العلاقات الدولية . أولاً. تقييم دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية خلال فترة الحرب الباردة يرى بعض الفقهاء أن قياس نجاح الأمم المتحدة في جهودها لتحقيق الأهداف التي أوجدت من اجلها يتم في ضوء أمرين ، أولهما استجابة الدول الأعضاء وخاصة الدول الأطراف في النزاعات لقرارات المنظمة الدولية ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ ، والثاني فاعلية هذه القرارات ليس فقط في تحقيق ما توخته من أغراض خاصة ، بل أيضاً في تحقيق ما قامت عليه الأمم المتحدة من أغراض ومقاصد ولاسيما ما يتعلق بصيانة السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات ودية بين الدول ، وبالنسبة للجمعية العامة فأن معيار الاستجابة لقراراتها هو قيام الأعضاء المعنيين أو مجموعة أعضاء الجمعية العامة أو كليهما بتنفيذ ما تطلبه الجمعية وتوصي به ، أما فاعلية القرارات فهو عدم الاقتصار على إنجاز أغراض معينة، بل توسيع هذا الإنجاز بإحداث تأثير في سياسات رجال السياسة المعنيين في إنهاء الخلاف القائم ، وللفترة من عام 1946 إلى 1962 أصدرت الجمعية العامة تسعة وعشرين قراراً بشأن العديد من المسائل الهامة التي عرضت عليها ، ولقد نجحت الجمعية على حل أنواع كثيرة من المنازعات الدولية ولو من غير طريق الإلزام إذ كانت الجمعية تحاول التوصل إلى تسوية للنزاعات عن طريق التوفيق دون ممارسة أي ضغط عل أي من أطرافها( )، كما كان التحقيق يساهم في تخفيف التوترات وتجنب قيام نزاع دولي، وقد أعترف بهذه الوسيلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم (د-18) المؤرخ في كانون الأول 1963 وموضوعه (مسألة طرق استقصاء الوقائع) إذ أعربت الجمعية العامة في هذا القرار عن اعتقادها في إمكانية فض المنازعات بطريقة سلمية دون قيامها بتقرير إجراء حيادي لاستقصاء الوقائع في إطار المنظمات الدولية وفي الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما كانت الجمعية العامة تحث الدول التي تدخل في منازعات على حلها عن طريق المفاوضات ، وتعتبر المفاوضات من أكثر الوسائل التي أوصت بها الجمعية العامة ويعد قرار الجمعية العامة المرقم 40/9 في 6 تشرين الثاني 1985 من القرارات الهامة التي ناشدت من خلالها الجمعية العامة الدول المتنازعة على حل خلافاتها عن طريق المفاوضات والوسائل السلمية الأخرى( ) وقد ساهمت الجمعية العامة في تخفيف حدة التوتر خاصة عندما كانت الأمور تتأزم في مجلس الأمن الدولي بين الدول الكبرى بسبب لجوء أحدها إلى استخدام حق النقض (الفيتو) وما كان يؤدي إليه هذا الاستخدام من خلافات داخل المجلس وقد كان قرار الاتحاد من أجل السلم الذي اتخذته الجمعية العامة عام 1950 أبان الحرب الكورية أساساً للعديد من القرارات التي اتخذت في وقت لاحق عندما فشل أيضاً مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق حول العديد من المسائل كما حصل في مشكلة تأميم قناة السويس وما أدت إليه من عدوان ثلاثي على مصر عام 1956 كذلك أزمة الكونغو عام 1960 والنزاع بين الهند وباكستان عام 1971 ففي جميع هذه الحالات حلت الجمعية العامة محل مجلس الأمن الدولي بسبب تقاعسه عن عقد اجتماع أو اتخاذ قرار مناسب . لقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوعاء الأمثل للدبلوماسية على خلاف مجلس الأمن إذ أنه (مجلس الأمن) وبسبب طبيعة تشكيله وعدم وقوف الأعضاء على قدم المساواة سواء في مدة العضوية أو في سلطة الاعتراض على القرارات الموضوعية وبحكم طبيعة الاختصاصات المخولة للمجلس باعتباره الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة لكل هذه الأسباب كانت الدبلوماسية تمارس على نطاق ضيق في المجلس( )، ومع ذلك فإن مجلس الأمن الدولي قد نجح في حل العديد من الأزمات ونزع فتيلها في أوقات حرجة كما حصل في حصار برلين (1949) وأزمة القذائف الكوبية (1962) كما نجح المجلس في إرسال قوات حفظ السلام إلى العديد من مناطق الصراعات إلا أن محاولة القوى الكبرى وسعيها إلى حماية مصالحها كانت تعرقل دور المجلس في حل المنازعات وكانت تلجأ لتحقيق هذه الغاية إلى (الفيتو) كما ذكرنا أو ما يسمى (قوة الفيتو المزدوجة) والتي يتم بموجبها تحديد ما إذا كانت الحالة تستوجب استعمال الفيتو أم لا ، كما إنها (الدول الكبرى) تملك الصوت الحاسم لتقرير ما إذا كانت المسألة المطروحة في المجلس ذات طبيعة (إجرائية) أو (جوهرية) وما إذا كانت تمثل (نزاعاً) أو (موقفاً) ، فإذا كانت نزاعاً فأنه لا يحق للدولة التي هي طرف في النزاع الاشتراك في التصويت ، والقرار المقترح ذو تأثير على التسوية السلمية لهذا النزاع ، ويبدو للوهلة الأولى أن هذه القاعدة قابلة للتطبيق بصورة متساوية بين الأعضاء الدائميين وغير الدائميين ، غير أن المسألة ليست كذلك ، فأي عضو دائم يزعم أنه طرف في نزاع قد ينكر وجود نزاع أصلاً كما أنه قد يدعي أنه ليس طرفاً فيه ومن ثم يستطيع أن يمارس حق التصويت ، كما أن الامتناع عن التصويت لا ينسحب على الإجراءات التنفيذية بل يسرى فقط على القرارات الخاصة بالتسويات السلمية ، وأن جميع القرارات في المسائل الجوهرية خاضعة (للفيتو) الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون فقط ، ومن جهة أخرى فأن ومن منطق العدالة يجب أن يكون من المفروض أن يقوم الطرف الضالع في نزاع أو خلاف بإنكار ذلك النزاع أصلاً ، وهكذا فإن المبدأ الأساسي من مبادئ القانون الذي ينص على (أن أي طرف في نزاع أو خلاف لا يحق له أن يكون قاضياً) قد ضرب عرض الحائط( )، ومع كل ما ذكرناه فأن توازن القوى أبان فترة الحرب الباردة وقبل انهيار الاتحاد السوفيتي كان يسهم والى درجة ما في العمل على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وإيجاد التسويات السلمية للمنازعات الدولية . ثانياً. تقييم دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة الأحداث لا تقع فجأة ، فالتراكمية والشمولية تحتويها ، وما حدث في العالم خلال التسعينات ليس استثناءً من كل هذا ، وانهيار الاتحاد السوفيتي كان الحادث الأبرز ، سواء من حيث سرعته المذهلة أو نتائجه التي قلبت كل الموازين( )، هذا الحدث الذي أثر بشكل أو بآخر على دور الأمم المتحدة وأداؤها لواجباتها في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة ، وبديهياً أن يكون التأثير أيضاً على دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية قانونية كانت أم سياسية ، فالعالم اليوم في ظل قطب واحد ، إذ تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على راس أكثر الأنظمة هيمنة وقوة ، وما زال العالم الثالث هذا التعبير القاسي الذي يستعمله الغرب عند رغبته في عقاب دولة من دول العالم الثالث تحاول الخروج عن طوعه ، ما زال هذا العالم يعاني المرار على أيدي الدول الكبرى ، ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة قد ينجح في منع الدول الصغرى من الاعتداء على بعضها البعض لكنه يقف في الوقت عينه عاجزاً عن أن يمنع الدول الكبرى من أن تلحق الأذى بالدول الصغرى ، فغدا هذا الميثاق سوطاً يجلد ظهور الضعفاء ورخصة في يد الأقوياء( ). أننا نرى أن غياب التوازن الدولي وغياب أحد القطبين المهمين لهذا التوازن ونعني به انهيار الاتحاد السوفيتي السابق له أثره البالغ على الوضع الدولي برمته ، وأن من أخطر تأثيراته على تسوية المنازعات الدولية في الأمم المتحدة هو الانحراف الخطير لمجلس الأمن الدولي في ممارسة سلطاته ممن خلال قراراته التي بدأ ومن خلالها (وبتأثير من الولايات المتحدة الأمريكية) يتدخل في أمور ليست من اختصاصه ، فميثاق الأمم المتحدة صريح جداً في أن مهمة مجلس الأمن هي حفظ الأمن والسلم الدوليين ، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه المهمة ، وعندما يكون النزاع قانونياً فعلى المجلس أن يراعي أن على أطراف أن يعرضوه على محكمة العدل الدولية وفعلاً أنتهج المجلس هذا المبدأ قبل التسعينات، ففي عام 1981 وبالتحديد في الخامس من حزيران قام الكيان الصهيوني بالهجوم بالطائرات على مفاعل تموز النووي العراقي ، وقد عقد مجلس الأمن عدة جلسات حول الموضوع أسفرت في النهاية عن إصدار قراره المرقم 487 في 9 حزيران 1981 أدان بموجبه الكيان الصهيوني وأقر المجلس بحق العراق في تعويض مناسب جراء ما لحق المفاعل من تدمير بسبب العدوان، غير أن المجلس لم يخض في تفاصيل آلية التعويض ونسبه، وكان المجلس (مجلس الأمن الدولي) قد فعل الشيء نفسه في قراره المرقم (387) عام 1976 ، بعد عدوان جنوب أفريقيا على أنغولا ، إذا أشار المجلس إلى حق أنغولا في التعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء العدوان دون الخوض في تفاصيل التعويض( )، غير أن المجلس قد خالف هذه القاعدة في قرارات أصدرها بعد عام 1990 ، فقد أصدر المجلس قراره المرقم 692 في 20 أيار 1991 نص بموجبه على تعويض ضحايا الحرب عن الأضرار الناجمة عن دخول العراق للكويت ، ثم أصدر المجلس في شهر آب عام 1991 قراره المرقم 705 حدد بموجبه نسبة التعويضات التي يتعين على العراق دفعها بـ (30%) من قيمة صادرات النفط السنوية( )، فما هو التفسير في هذا التناقض في قرارات المجلس الخاصة بالتعويض بين القرارات التي أصدرها فيما يتعلق بعدوان جنوب أفريقيا على أنغولا وعدوان الكيان الصهيوني على مفاعل تموز النووي العراقي وبين القرارات التي أصدرها المجلس فيما يتعلق بالتعويضات في موضوع العراق والكويت ، خاصة إذا علمنا أن مسائل التعويض ونوعه ومداه هي في صلب اختصاص محكمة العدل الدولية طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثون للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة( ). إن مراجعة سريعة للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي خاصة فيما يتعلق بالوضع بين العراق والكويت تؤكد وبشكل لا يقبل الشك مدى هيمنة الدول الكبرى وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية على أهم جهاز في المنظمة الدولية (مجلس الأمن الدولي) وتسخيره لخدمة مصالحها خاصة بعد غياب التوازن الدولي وانتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي ، فلو رجعنا إلى القرارات التي أصدرها المجلس فيما يتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت فإننا نرى ان المجلس قد اصدر قراره المرقم (660) في 2 آب 1990 والذي يقضي بانسحاب العراق من الكويت والبدء فوراً بمفاوضات مكثفة لحل الخلافات بينهم( ) ، ومن المؤكد أن مسألة الحدود هي إحدى أهم الخلافات بين الطرفين أي أنه ووفقاً للقرار المذكور كان يجب ان تترك مسائل الحدود للمفاوضات بين الطرفين ، إلا إن المجلس عاد واتخذ القرار المرقم (687) في 3 نيسان 1991 قضى بموجبه قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل هيئة لترسيم الحدود بين العراق والكويت وفعلاً تم تشكيل الهيئة المذكورة في 2/5/1991 من ممثل واحد عن كل من العراق والكويت وثلاثة خبراء مستقلين وسكرتير للهيئة ، وبعد (82) اجتماعاً عقدتها الهيئة في كل من جنيف ونيويورك قدم رئيسها تقريراً للأمين العام في 20/5/1993 ضمنه النتائج النهائية لعمل الهيئة وارفق به خارطة توضح ترسيم الحدود بين العراق والكويت ، وقد عرض الأمين العام هذا التقرير على مجلس الأمن الدولي والذي أصدر بدوره القرار المرقم (833) لعام 1993 وفقاً للفصل السابع من الميثاق وصادق بموجب هذا القرار على تقرير الهيئة وأكد بأن قراراته بخصوص الحدود هي نهائية ، وبهذا يكون المجلس قد أكد مرة أخرى تعسفه في استخدام سلطاته وتدخل في مسألة ليست من اختصاصه ، ولقد أعترف الأمين العام السابق للأمم المتحدة (د. بطرس بطرس غالي بأنه ولأول مرة تتدخل الأمم المتحدة من خلال قراراتها في مسائل تخطيط الحدود ، وقد ورد ذلك الاعتراف في التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة في أيلول عام 1993( ). أن التجربة الإنسانية تخبرنا أن كل سلطة تجنح نفسياً إلى أن تفيض عن وعائها فإذا لم يكن هناك قانون يقف في مواجهتها ، سواء كان هذا القانون إلهياً أم وضعياً أو ناموساً أخلاقياً فإنها تفيض لا محالة ، ومن ثم فإن ضررها سيكون حتماً ضرراً بليغاً ، خاصة إذا كانت هذه السلطة تحوز على قدرة مكينه ، ومن هذا المنطلق يغدو الأمر بالغ الخطورة في إساءة مجلس الأمن الدولي لسلطاته والانحراف بها ، إذ قد يتخذ المجلس قراراً معيناً لا يراعي من خلاله الحدود المرسومة له إجرائية كانت أم موضوعية فيرتكب عندئذ خطأ تجاوز السلطة ويكون قراره معيباً ولا يمكن - من هنا – خلع الصفة القانونية أو الشرعية عليه( ) . لقد كان الأجدر بواضعي الميثاق أن يتجاوزوا والعيب الواضح فيه ، ونعني انعدام وجود نص يفرض رقابة قضائية إلزامية على قرارات مجلس الأمن الدولي وبما يجعل هذا المجلس يؤدي واجباته على وفق الشكل الذي رسمه الميثاق في حفظ الأمن والسلم الدوليين وصونهما ، وما دمنا قد سلمنا بضرورة وجود رقابة على قرارات مجلس الأمن ، فالتساؤل الذي يمكن أن يثار هو من هي الجهة التي يجب ان تقوم بهذا الدور الخطير وما هي الطبيعة القانونية لهذه الرقابة ؟ والتي يجب أن تكون دقيقة ولا تسمح للمجلس بإصدار قرارات متعسفة متجاوزاً من خلالها صلاحياته المنصوص عليها في الميثاق . كما ذكرنا سابقاً فأن الميثاق لم يتطرق إلى هذه المسألة ، والشيء الذي يقال هنا ، أنه ما دام الميثاق هو الدستور المنشئ للمنظمة والمؤسس لكيانها والذي تستمد منه وجودها وترسم من خلاله أهدافها ، والسبل الكفيلة لتحقيق هذه الأهداف ، وما دامت المنظمة الدولية وفقاً للوصف السابق شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الدولي العام ومن ثم يحكمها شأنها شأن هذه الأشخاص مبدأ التخصص فلا يجوز والحالة هذه للمنظمة أو أي جهاز من أجهزتها أن يتصرف خارج الحدود والصلاحيات الممنوحة لها ، كما لا يجوز لها أن تحاول تحقيق غايات لم تنط بها لأنها إذا تصرفت وفقاً لهذا المنهج تكون قراراتها كما أشرنا مشوبة بعدم مشروعيتها( ) . أن الحقيقة التي لم يعد يختلف عليها اثنان ، هي ضرورة إناطة مهمة الرقابة على قرارات مجلس الأمن بجهة قضائية ، ونرى ان محكمة العدل الدولية هي الجهة التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة ، وهذا الأمر بالتأكيد يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة من خلال إضافة نصوص تتضمن خضوع أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو عن الجمعية العامة للرقابة الإلزامية للمحكمة وإعطاء الحق للدول بأن تستأنف القرارات أمام محكمة العدل الدولية خاصة إذا كانت هذه القرارات تتعلق بمسائل إيجاد حلول نهائية للمنازعات التي تحصل بين الدول أو في المسائل التي تخلق وضعاً دائماً ومستقراً بين الدول خاصة أن الأمم المتحدة ، وتحديداً مجلس الأمن الدولي ، قد أضحى خلال عقد التسعينات أكثر نشاطاً من أي عقد مضى ويتضح ذلك من خلال عدد اجتماعاته ومشاوراته وقراراته ، فعلى سبيل المثال أتخذ المجلس خلال فترة سنة ونصف (من كانون الثاني 1992 إلى آب 1993) ما مجموعة (137) قرار في حين أن المجلس لم يتخذ خلال عام كامل (1987) سوى (14) قرار( )، كما إننا نرى ضرورة تعديل الفقرة (1) من المادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تعطي الدول وحدها ألحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة ، وإن يتضمن التعديل إعطاء الحق للمنظمات الدولية بأن تكون أطرافاً في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة وإعطاء الحق للدول بمقاضاة المنظمات الدولية . إننا إذ ندعو إلى إجراء التعديلات أعلاه على الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة فإننا ندرك أن هذه المسألة (إجراء التعديلات) هي ليست سهلة ، إذ تتطلب العديد من الإجراءات وفقاً للمادتين (108 ، 109) من الميثاق إلا أن ذلك ليس مستحيلاً.
المصدر : شبكة كود الحقيقة


عدل سابقا من قبل المدير في الثلاثاء يونيو 17, 2014 7:48 am عدل 1 مرات
الآدمن
الآدمن
Admin

عدد المساهمات : 321
نقاط : 3002
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/05/2012
الموقع : CODE TRUTH NETWORK

https://alhagiga.sudanforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» مقاتلات سودانية تقصف ثلاثة مدن جنوبية في جنوب السودن منتهكــــــــــة قرار الامم المتحدة
» تكلفة دراسة الماجستير فى الولايات المتحدة ( U.S.A )
» معلومات عن دراسة هندسة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية
» منح دراسية مجانية دولية | هل تخطط للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية هذه الوثائق و الاجراءات المطلوبة
» اللوتري 2014|كل ما يتعلق بالهجرة الي امريكا شرح شامل و كامل من شرح التقديم الي الفوز بالفيزا و الوصول الي الولايات المتحدة (الآن ترى العالم)

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى